بسم الله الرحمن الرحيم.. الحقيقة فكرة اشتراط الغلبة هنا جاءت تطبيقا لقاعدة شرعية معروفة لدى الفقهاء وهي التابع يأخذ حكم المتبوع. ومن المعلوم أن التعامل في بيع النقد بالنقد يجب أن يأخذ حكم المصارفة ولكن الفقهاء استثنوا حالة التبعية، واستدلوا بالحديث المعروف في بيع العبد إذا كان له مال. فالحديث يقول:((من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع إلا أن يشترطه البائع)) فقالوا بأن هنا يجرى بيع للمال وقد يكون البيع مؤجلا بثمن مؤجل فقالوا إذن يغتفر لأن هناك فيه تبعية والتبعية لا تتصور إلا أن الأمر مغلوبا فإذا كان غالبا لا يكون تابعا وإنما يكون متبوعا. من هنا جاء اشتراط الغلبة لكي يظل هذا النقد أو هذه الديون تابعة للأعيان والمنافع التي يطلق فيها التابع بالحلول والأجل والتماثل والتفاضل فهذا هو الشرط أنه وفاء التبعية موجود مراعاة الإنسان حينما يبيع عبدا يكون المال أقل من قيمة العبد وإلا أنه لا يبيع هذا العبد وله مال أكثر من قيمته فمن هنا راعى الفقهاء القاعدة في أنه يجب أن يكون المال تابعا للمبيع فهنا إذا كان الغالب أعيانه ومنافع فما هناك من ديون ونقود تعتبر تابعة والتابع يأخذ حكم المتبوع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصول. شكرا.
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
الرئيس يقول: إن قولهم وطبقا للأحكام الشرعية.
الرئيس:
لا ما يصلح لكن هذا الشرط هل فيه محظور؟
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
ما أدري هو إذا كان هناك أغلبية من الديون وأردنا أن نتبايعها على شرط بيع الدين المعروف فما المانع؟