للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: يفند بهذا القول ما روي عن عمر بن عبد العزيز، أن آية الكنز منسوخة بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} وكان من بين نقله من التأويلات.

وقال ابن العربي (١)

" وقد اختلف فيه - يعني في الكنز- على سبعة أقوال:

الأول: أنه المجموع من المال على كل حال.

الثاني: أنه المجموع من النقدين، يعني الذهب والفضة.

الثالث: أنه المجموع منهما ما لم يكن حليًا.

الرابع: أنه المجموع منهما دفينًا.

الخامس: أنه المجموع منهما لم تؤد زكاته.

السادس: أنه المجموع منهما لم تؤد منه الحقوق.

السابع: أنه المجموع ما لم ينفق ويهلك في ذات الله ".

ثم قال:

" وقد قال بعض الناس: إن ما زاد على أربعة آلاف كنز، وعزوه إلى علي، وليس بشيء يذكر لبطلانه (٢) ، أما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال: هكذا وهكذا. وأشار بيده يفرقها)) (٣) قال أبو ذر: الأكثرون أصحاب عشرة آلاف، يريد أن الأكثرين مالًا هم الأقلون يوم القيامة ثوابًا، إلا من فرقه في سبيل الله.

قلت – ابن العربي هو القائل -: وهذا بيان لضمان الرتبة بقلة الصدقة، لا لوجوب التفرقة بجميع المال ما عدا الصدقة الواجبة".

ثم استظهر بحديث ثوبان (٤) الذي نقلناه آنفًا.

ثم قال:

" فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوابًا لمن علم رغبته في المال، فرده إلى منفعة المال لما فيه من الفراغ وعدم الاشتغال ".


(١) أحكام القرآن. ج: ٢.ص: ٢٩٨ و٩٣١.
(٢) تقدم إسناده ضمن أحاديث أبي ذر
(٣) تقدم إسناده ضمن أحاديث أبي ذر
(٤) تقدم إسناده ضمن أحاديث أبي ذر

<<  <  ج: ص:  >  >>