الأمر الثالث: هذه بطاقة غير مغطاة فشراء الذهب والفضة بها – كما تفضل أستاذنا العلامة الشيخ السلامي – هذا يتنافى مع المتفق عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القواعد الفقهية. إذن ينص على أنه يمنع استخدام البطاقة غير المغطاة في شراء الذهب والفضة.
الأمر الرابع: أن إصدار البطاقة في الأصل أنه لا شك أن فيها عنصر الضمان، سواء قلنا بعد ذلك فيه هناك حوالة أو سمسرة أو غير ذلك، فيها عنصر الضمان، ضمان المصدر لحامل البطاقة، والذين يقبلون البطاقة لا يقبلونها إلا على هذا الأساس أنه ضامن ملتزم، وأخذ أجر على هذا الضمان يطبق عليه قرار المجمع الموقر في خطابات الضمان. إذن يشار هنا إلى قرار المجمع في خطابات الضمان.
الأمر الخامس: مسألة اقتراح بطاقة المرابحة أو بطاقة البيع بالتقسيط. في الواقع العملي الآن نجد من يذهب إلى البنك الإسلامي يأخذ منه الأوراق ويذهب إلى التاجر فيشتري السلع، ثم يأتي بفواتير السلع ويقدمها للبنك وبالذات إذا كان البنك غير دقيق في معاملاته لا يقوم بنفسه بالشراء ولا يعاين البضاعة ولا يقوم بنفسه بالشراء ولا يعاين البضاعة ولا يقوم بالتسليم وغير ذلك، ثم يعود من اشترى هذه السلعة ليرد الأوراق ويعطي نسبة للتاجر ويأخذ هو الباقي. إذا كان هذا في أشياء موجودة في البلد التي فيها البنك الإسلامي فكيف سيكون الحال والتعامل في غير هذا المكان؟ ثم إننا ندعو للتضييق من المرابحة أو إلى إلغائها فكيف يكون هناك التوسع فيها بهذا؟.
الأمر السادس: وهو القول بأن أي عقد من العقود، وهذا يتردد كثيرا، نقول: هذا عقد مستحدث والأصل في المعاملات الإباحة، والمؤمنون على شروطهم. فإذن كل عقد جديد مادام مستحدثا فهو صحيح. هذا أمر لابد أن نقف عنده لأنه ما معنى عقد مستحدث؟ أليس له أصل في الفقه الإسلامي؟ إن لم يكن له أصل في الفقه الإسلامي.. نعم، إذا بحثنا وجدنا هذا بيع. يعني ما قيل في التوريد بأنه عقد مستحدث، هو مستحدث في الشكل، لكن البيع بيع هل البيع مستحدث؟ التوريد هو أن يتعهد بأن يبيع كذا، أين الاستحداث هنا؟ فإذن هنا لابد أن ننظر في العقود إلى التكييف الشرعي ونطبق الأحكام التي تنطبق على هذه العقود.
والله أعلم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وشكر الله لكم.