للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ علي السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد كله لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على خير البشر وعلى آله وصحبه.

جزيل الشكر للإخوة الكرام الباحثين وللسيد الرئيس.

أنا هنا أريد أن أركز على بعض النقاط وليس على الحديث التفصيلي. ما أراه في الواقع في التطبيق العملي موضوع السحب النقدي، فهو قد انتشر الآن بصورة غير عادية. والسحب النقدي من بطاقة غير مغطاة قرض. والبنوك كلها إسلامية وغير إسلامية تأخذ عمولة أو فائدة أو تسمى بأي أسم كان لكن لابد من وضع الضابط الشرعي لهذه العمولة. نحن رزئنا في أيامنا الأخيرة بأن بعض البنوك الإسلامية تفرض على السحب النقدي نسبة مئوية تزيد كلما زاد المبلغ، وقرار المجمع السابق في عمولة القرض أو أخذ الأجر على القرض في أن يكون المجهود الفعلي وأن أي زيادة على المجهود الفعلي يعتبر من الربا المحرم. وفي خطابات الضمان المجمع الموقر أيضا قرر بأن الأجر يؤخذ على العمل المصاحب للضمان وذلك لإصدار الخطاب ولا يجوز أن يربط المبلغ في المضمون. لذلك ما أريده هنا هو أن المجمع الموقر يوضح هذه النقطة وينص عليها صراحة لأن العمولة التي تأخذ مقابل السحب النقدي تؤخذ مقابل إقراض. فأي زيادة عن العمل المبذول هذه الزيادة تعتبر من الربا المحرم ولا يجوز شرعا أن تؤخذ نسبة مئوية مقابل السحب النقدي لأن معنى هذا كلما زاد المبلغ زادت النسبة، وهذه هي الفوائد الربوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>