ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن أبي شيبة (١) : حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي، عن حجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد.
وعنه البيهقي (٢) قال:
وأخبرنا علي بن حمدان، أنبأ أحمد بن عبيد، حدثنا الأسفاطي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق الأثر.
وما روي عن أبي بكر -رضي الله عنه-:
قال ابن أبي شيبة (٣) :
حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، أن رجلا أضاف أهل بيت فاستكره منهم امرأة، فرفع ذلك إلى أبي بكر، فضربه ونفاه، ولم يضرب المرأة.
وما روي عن عمر -رضي الله عنه-:
قال مالك (٤) :
عن نافع، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع عليها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة، لأنه استكرهها.
وعنه البيهقي (٥) قال:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن أحمد المزكي: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها.
وقال (٦) : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، وساق الأثر.
وقال ابن أبي شيبة (٧) :
حدثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء.
(١) الكتاب المصنف، ج: ٩، ص: ٥٤٩- ٥٥٠، أثر: ٨٤٦٩. (٢) السنن الكبرى، ج: ٨، ك: الحدود، ب: من زنى بامرأة مستكرهة، ص: ٢٣٥. (٣) المصدر السابق، ص: ٥٥٠، الأثر: ٨٤٧١. (٤) الموطأ، برواية الزهري، ج: ٢، ك: الحدود، ب (٢) جامع الحد في الزنا، ص: ٢٥، أثر: ١٧٧٣. وبرواية الليثي، ج: ٢، ك (٢٧) الحدود، ب (٣) جامع ما جاء في حد الزنا، ص: ٣٨٩، أثر: ٢٣٩١. وبرواية محمد بن الحسن الشيباني، ب (٣) الاستكراه في الزنا، ص: ٢٤٥، أثر: ٧٠٢- واللفظ للزهري. (٥) المصدر السابق، ص: ٢٣٦. (٦) المصدر السابق، ب: ما جاء في نفي الرقيق، ص: ٢٤٣. (٧) المصدر السابق، الأثر: ٨٤٧٠.