للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليق: قال ابن قدامة، المغني، ج: ١٠، ص: ١٨٦- ١٨٧، ف: ٧٢٠١:

فصل: وإذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا لم تحد، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إلا أن تظهر أمارات الإكراه بأن تأتي مستغيثة أو صارخة، لقول عمر - رضي الله عنه: (والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف) . وروي أن عثمان. أتي بامرأة ولدت لستة أشهر، فأمر بها عثمان أن ترجم، فقال علي: (ليس لك عليها سبيل) . قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥] ، وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها، وعن عمر نحوه من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>