للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ذكر هذا صريحًا العلامة محمد علاء الدين الحصكفي في العبارة التالية: " شرى شيئًا لم يره ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية ". (١) .

قال ابن عابدين رحمه الله تعليلًا له بقوله: " لعدم تمام العقد قبلها " (٢) .

أصبح هذا مقررًا عند فقهاء الحنفية ومسلمًا به.

ذكر شهاب الدين أحمد شلبي قوله: " وليس للبائع أن يطالب المشتري بالثمن ما لم يسقط خيار الرؤية منه " (٣) .

على هذا انعقدت فتاوى الحنفية؛ جاء في الفتاوى الكبرى: " من اشترى شيئًا لم يره جاز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء رده، وإن رضي قبله، يعني لو قال: رضيت ثم رآه، له أن يرده فليس له أن يطالبه بالثمن قبل الرؤية " (٤) .


(١) شرح الدر المختار، مصر: مطبعة صبيح وأولاده: ٢ / ٥٤.
(٢) رد المحتار على الدر المختار: ٤ / ٧٠.
(٣) حاشية علي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٤ / ٢٤.
(٤) الصدر الشهيد، حسام الدين عمر بن عبد العزيز، مخطوط، مكة المكرمة، مكتبة مكة المكرمة، حنفي رقم (٢٥) ، ورقة (٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>