كما ذكر هذا صريحًا العلامة محمد علاء الدين الحصكفي في العبارة التالية:" شرى شيئًا لم يره ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية ". (١) .
قال ابن عابدين رحمه الله تعليلًا له بقوله:" لعدم تمام العقد قبلها "(٢) .
أصبح هذا مقررًا عند فقهاء الحنفية ومسلمًا به.
ذكر شهاب الدين أحمد شلبي قوله:" وليس للبائع أن يطالب المشتري بالثمن ما لم يسقط خيار الرؤية منه "(٣) .
على هذا انعقدت فتاوى الحنفية؛ جاء في الفتاوى الكبرى:" من اشترى شيئًا لم يره جاز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء رده، وإن رضي قبله، يعني لو قال: رضيت ثم رآه، له أن يرده فليس له أن يطالبه بالثمن قبل الرؤية "(٤) .
(١) شرح الدر المختار، مصر: مطبعة صبيح وأولاده: ٢ / ٥٤. (٢) رد المحتار على الدر المختار: ٤ / ٧٠. (٣) حاشية علي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٤ / ٢٤. (٤) الصدر الشهيد، حسام الدين عمر بن عبد العزيز، مخطوط، مكة المكرمة، مكتبة مكة المكرمة، حنفي رقم (٢٥) ، ورقة (٥٤) .