لا بد لكل عقد من مرجعية يلجأ إليها المتنازعان في العقود في حالة الاختلاف بينهما، ينص عليها لدى إبرام العقد.
ليست البطاقات البنكية استثناء من هذه القاعدة، المثال القائم اتفاقية البطاقات التي تقدمها البنوك في المملكة العربية السعودية للراغبين في الحصول عليها اشتملت على النص على الجهة التي يرجع إليها في قضايا النزاع للفصل والحكم فيها.
نصت جميع الاتفاقيات بين البنوك المصدرة للبطاقات وحاملي البطاقات، أو التجار أن المرجع في ذلك هو الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، باستثناء البنك السعودي الفرنسي، فقد أعطى لنفسه حرية الرجوع إلى أي جهة، أو لجنة، أو هيئة قضائية، في المادة (٣) وكذلك في المادة (٤) حيث لم يخصص القضاء في السعودية للمحاكمة وحل النزاع، وهو خروج على القاعدة المعروفة: أن جهة التقاضي تكون في البلاد التي يزاول فيها الخصوم نشاطاتهم التي تكون السبب في منازعاتهم. فيما يلي الفقرات التي تنص على هذا من اتفاقيات البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية:
البنك السعودي البريطاني:
المادة (٢٢) من اتفاقية التاجر النموذجية تنص على التالي:
" القانون الذي يحكم هذه الاتفاقية: تخضع هذه الاتفاقية، وتفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ".