التداوي بالإخراج:
كما يتم التداوي بإدخال دواء من منفذ من المنافذ التي تحدثنا عنها فإنه يمكن علاج المريض بالتدخل لإخراج:
أ- الدم بالفصد. ٢- الدم بالحجامة. ٣- القيء.
إخراج الدم بالفصد والحجامة:
أما الفصد فالاتفاق على أنه غير مفطر , وأما الحجامة فقد انتهى أمرها.
القيء:
وأما الاستقاء فالحنفية قالوا: يتصور باثنتي عشرة صورة , لأنه إما أن يكون ما أخرجه ملء الفم فأكثر أو دون ذلك. وفي كليهما إما أن لا يعود شيء، أو يعيده هو بإرادته بعضه، أو يعود شيء من قيئه غلبة، وفي كل إما أن يكون ذاكرًا لصومه أو ناسيًا له.
وتحصيل المذهب أنه أن كان ناسيًا فلا يفطر, وإن كان ذاكرًا أفطر إذا بلغ الخارج ملء الفم ابتلع منه شيئًا أو لم يبتلع , وإن كان أقل من ملء الفم فإن لم يعد شيء منه إلى حلقه لا غلبة ولا بقصد لم يفطرعند أبي يوسف، وهو الصحيح في المذهب، وأفطر عند محمد.
وأما المالكية فقالوا: إن من استقاء فقد أفطر، رجع إلى حلقه أو لم يرجع، كان ذلك ملء الفم أو أقل.
والشافعية: يرون أن من استقاء فقد أفطر.
والحنابلة: يرون أن من استقاء فقد أفطر، وعليه القضاء بغير تفصيل.
ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض ".
وبناء على ما قدمناه يتقرر:
أولًا: أخذ قدر من دم المريض لتحليله لا يفطر قطعًا؛ لأنه كالفصد.
ثانيًا: أنه إذا رأى الطبيب أن من مصلحة المريض أن يفرغ ما في معدته بالاستقاء فليفعل , وأن من استقاء عليه القضاء؛ لأن حالات التسمم ونحوها تستدعي إفراغ كل ما تحويه المعدة. فلا يظهر أثر لتفصيل أبي يوسف. التخدير:
التخدير يتم بطرق منها استنشاق غازات تؤثر في الشعور بالإحساس، أو بواسطة حقنة عبر الأوردة الدموية أو بهما أو بغير ذلك , وينقسم إلى قسمين:
أ) تخدير جزئي يقتصر مفعوله على جزء من البدن , ويبقى الوعي وإدراك المعالج لما يجري حوله طبيعيًا, وهذا لا يؤثر في الصيام.
٢) تخدير كامل للبدن , بحيث يفقد المعالج معه الوعي بما حوله مع الحرص على أن يستمر على هذه الحالة حسب ما يقرره الفريق الطبي , وهي حالة أقرب ما تكون إلى الإغماء، فيقرر لها من الأحكام ما قرر في الإغماء.