للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الحنفي:

أن المغمى عليه إذا نوى الصيام في الليل فصومه صحيح ولا قضاء عليه , يقول ابن نجيم: ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في ليلته، لأنه نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجى.

المذهب المالكي:

جاء في المدونة: أنه أن أغمي عليه كل النهار أو جله وجب عليه القضاء , وإن أغمي بعد أن أصبح صائمًا وقد مضى جل النهار وهو صائم لا قضاء عليه , وكذلك إذا نوى الصيام وأصبح معافى ثم أغمي عليه نصف النهار لا قضاء عليه. فإن انقطع صيامه في الشهر ثم أفاق بعد طلوع الفجر عليه القضاء؛ لأنه لم يبيت الصيام من الليل. ويرى ابن القاسم أنه كلما كان وقت الفجر مغمى عليه فعليه قضاء ذلك اليوم.

فالمالكية حسب قول ابن القاسم يربطون القضاء:

أولًا: بدخوله في الفجر وهو مغمى عليه , طال زمن الإغماء بعد ذلك أو قصر.

ثانيًا: بإغمائه أكثر من نصف النهار كان وقت الفجر مغمى عليه أو لا.

المذهب الشافعي:

إذا انسحب الإغماء على كامل اليوم بعد أن نوى الصيام في الليل فعليه القضاء، وذهب المزني إلى أنه لا قضاء عليه.

المذهب الحنبلي:

أن المغمى عليه إذا استغرق الإغماء كامل اليوم عليه القضاء , وإن أفاق في جزء منه أيا كان فصومه صحيح ولا قضاء عليه.

وبناء على ذلك فإن التخدير لا يوجب قضاء اليوم الذي خدر فيه المريض، سواء استغرق كامل اليوم أو لم يستغرق , ما دام قد بيت الصيام من الليل لذلك اليوم أو للشهر ما لم ينقطع الصيام لعذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>