للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعض النقاط تمت تغطيتها من الإخوة الزملاء، وخصوصا قضية مبادلة مقدار من الذهب بمقدار أقل منه مضموما إليه، فقد اكتفى فضيلة الشيخ عبد الله بالاستظهار فيها، وتشبيهها بمذهب ابن القيم، مع أن فيها مذهبا أصيلا هو مذهب الحنفية، وللعلم فقد تعرض الشيخ صالح المرزوقي لها في بحثه، ونسبها إلى مذهب الحنفية.

المسألة الثانية: التي أريد أن أعلق عليها هي مسألة الساعات الذهبية التي تكون للنساء. لا بد أن يشترط أن تكون هذه الساعة هي في نفسها حلية، بأن يكون لها زناد، أو تكون لها سلسلة، وألا تكون ساعة مجردة فقط لمعرفة الزمن، يعني حتى يكون فيها معنى التحلي، ولا يكون فيها معنى الاستعمال الممنوع على الرجال والنساء في آن واحد.

المسألة الثالثة: بالنسبة للشيك المصدق، هذا الشرط هو غرض توثيقي وليس – فيما أرى – غرضا شرعيا؛ لأن مجرد إعطاء الشيك ممن لم يُعرف عنه التساهلُ أو الكذب في إصدار الشيكات، هذا يعتبر وسيلة للأداء، وكون الشيك المصدق لا يمكن الرجوع فيه، هذا صحيح بالنسبة للعملاء، ولكن بالنسبة للبنوك لها أولوية في تحصيل مستحقاتها من أرصدة العملاء مقدمة على أي سندات أو شيكات تقدم، فلو نشأ التزام لهذا البنك الذي صدر منه هذا التصديق على هذا العميل يقدم في التزامه على هذا الشيك المصدق، إذن هذا التصديق هو قرينة للتوثيق، ونشبه هذا بالعملات، فقد يتقاضى الإنسان عملات ويتبين أنها مزورة، فماذا نصنع في ذلك؟ وقديما كان يتقاضى الإنسان ذهبا ثم يتبين أنه مغشوش أو زيوف، فإذن يكفي أن يتسلم شيكا، وألا يكون هذا المصدر للشيك معروفا بتلاعبه واحتياله.

المسألة الرابعة: بالنسبة لشراء الذهب ببطاقة الائتمان، الحقيقة أن بطاقة الائتمان كما سبق في قرارات المجمع فيها تكييفات كثيرة.

الرئيس:

اتركونا من هذا؛ لأن بطاقة الائتمان لم يبتَّ فيها المجمع، فطالما لم يبت في الأصل فالفرع لن يُبتَّ فيه.

الشيخ عبد الستار:

أحببت أن أوضح أن بعض التكييفات أنها توكيل مع الكفالة، فإذا جاءت الصلاحية من الجهة التي أصدرت البطاقة صار لها قوة كبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>