للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضا من النواحي التي - وإن كانت قديمة – إلا انها أيضا تستحق العناية، مثلا: البيع على بيع المسلم اختلف فيه العلماء، هل هو من البيع بالمزايدة؟ هل بعد أن ينعقد البيع؟ هل هو شرط باختيار المجلس؟ فيه خلافات بين أهل العلم، وكذلك خيار الشرط، النجش هل يصح معه البيع؟ ويكون للناجش أو صاحب السلعة الخيار أو لا يصح، بيع الغبن وما هو تحديد الغبن؟ من ذلك مثلا، خيار الشرط مدته وانتهاؤه، هذه كلها متعلقة ببيع المزايدة وكلها داخلة في البيوع وهي التي تحتاج إلى مثل هذه البحوث، أما مثلا أقول: من الأفضل أن يحدث تعديل في البحث ويؤجل إلى الدورة الآتية، لهذا، أما هذا فالحمد لله ما فيه شيء بين الأخوان ولا فيه شيء بين الأئمة ونحن استفدنا من هذه البحوث، استفدنا لأن المشايخ الذين كتبوا تعرضوا لأشياء مفيدة، استفدنا منها إنما هي أشياء واضحة ومقيدة والمسلمون يعملون فيها وليس فيها أي نوع من أنواع الإشكال. وشكرا.

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم

في الواقع الذي ذكره الشيخ عبد الله أحب أن أذكر على أنه سبق أن طرح في الدورة السادسة، وهو البيع بواسطة الآلات الحديثة، ولما لم يتوصل المجمع فيه إلى شيء أجل إلى وقت لاحق، فجمعًا بين الأمرين، لو رأيتم على أن يكون من موضوعات الدورة القادمة إن شاء الله تعالى هو البيع بالآلات الحديثة بأنواعها، قرار نهائي أنا أذكر فيها عددا من الفقرات لم يصدر فيها قرار، لكن من الأحسن أن يستحضر القرار وننظر فيه، لكن هنا في بحث الشيخ عبد الوهاب لعل أبرز نقطة في مسألة البيع بالمزايدة وهي ذكرها الشيخ المختار والشيخ عبد الوهاب هي مسألتان: الضمان المالي والضمان البنكي، بالنسبة للضمان البنكي أنا أحب أن أذكر الشيخ عبد الوهاب بأن المجمع قد أصدر فيه قرارا ولعله في الدورة الثالثة التي انعقدت في عمان أو في الدورة الرابعة، وتبقى قضية الضمان المالي حيث إن الضمان المالي من صورها أنه لا يرد في المزايدات الحكومية.

الشيخ محمد المختار السلامي:

لا يمكن أن يكون الضمان المالي لا يرد قد يكون المشاركون مائة.

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

فضيلة الرئيس، ممكن تسمح لي، الضمان ضمانات في المزايدات والمناقصات الحكومية ضمان ابتدائي أولي وهو من واحد إلى اثنين، هذا بمثابة العربون كل مساهم أو مزايد أو مناقص يدفع هذا الضمان ومن وقعت عليه المزايدة أو المناقصة يرد الضمان لجميع أهله، وهذا الذي وقعت عليه المزايدة أو المناقصة يطالب بضمان ٥ %، ٥ % هذه تحتسب من قيمة الشيء إذا وفى بجميع التزاماته وتحسب عليه إذا لم يلتزم، فالضمان الأولي مردود إلى أصحابه لإثبات جدية المزايدين والمناقصين، وهو مثال نموذجي عادل، هذا لضمان عدم دخول من في دخولهم إضرار بالمزايدة هذا واحد، وهو يعود إلى الجميع فيما إذا وقعت المزايدة أو المناقصة على شخص واحد يعود الضمان هذا لجميع أهله.

الرئيس:

شكرا، على كل، الشيخ مختار أو غيره له الحق في أن يقول كل ما يملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>