للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأسئلة حكم طلب الضمان:

الضمان هو طلب عربون عند عقد الصفقة يأخذه البائع إن نكل المشتري عن إتمام البيع، وهذا يرتبط بآخر العربون وهو الذي قال به أحمد، وهو ما يجري به العمل في البلاد الإسلامية، فيكون القرار في هذا مرتبطا بقرارنا في جلسة الصباح كما وصل إليه القرار في جلسة الصباح، يسري على بيع المزايدة.

اشتراط أن يكون المشارك في المزايدة قد تملك كراسة الشروط:

لا يوجد ما يمنع البائع من اشتراط أن يكون المشارك بالمزايدة قد اشترى كراس الشروط واطلع عليه واشتراط ذلك لا مانع منه لهوان قيمته بالنسبة لأصل الصفقة عادة؛ إذ لو كان رفيع الثمن، لكان عامل طرد للمزايدين، وهو عكس رغبة البائع ومصلحته، لعل فضيلة الدكتور أبو سليمان خالفني في هذا وقد ذكر في بحثه عند قوله.

خامسا: رسم الدخول، يرى أن قسيمة ورسم المواصفات التي تعد من قبل صاحب المزايدة أو المناقصة موضحا فيها الشروط المطلوب تنفيذها والتقيد بها يمثل في الحقيقة تكاليف الخبرات والاستشارات ومجموع الأعمال والجهود والوثائق المعدة ينبغي ألا يتحملها من لم يرس العطاء عليه، فإذا أخذت منه أخذت بغير مقابل وبدون وجه حق، وهي جديرة بأن تكون مسئولية الجهة صاحبة المصلحة، يرى فضيلة الدكتور أبو سليمان أنه لا يجوز بيع هذه الوثائق وأنه يجب أن تقدم بدون مقال. ورأيي أن هذه الوثائق هي وثائق تمثل معلومات تبيعها الدولة أو تبيعها الشركة، لها أن تبيعها، ولم تلزم أحدا بشرائها، فإذا قال: إني لا أقبل إلا من يمسك هذه الوثائق حتى يكون على بينة تامة من إقدامه على العقد، أرى أنه لا مانع من ذلك، وهذه كلها قضايا جديدة، ونبهت في الأصل على أنها قضايا جديدة لا عهد بها ولا توجد من قبل ولم يتكلم فيها الفقهاء من قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>