الفصل السادس - في الشفعة بالمبيع وفاء، وفيه إذا بيع باتًّا قبل الفسخ:
وفيه مسائل:
١- الشفعة بالمبيع وفاء لبائعه دون مشتريه.
نقل من الفصول عن محمد بن الفضل لفتوى بذلك.
بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن، وللراهن حق الشفعة إن كان الرهن في يد المرتهن.
صحة الوفاء مع الشيوع وعدم القبض بخلاف الرهن. بيان كلام محمد بن الفضل.
٢- الشفعة في المبيع وفاء إذا بيع باتًّا قبل الفسخ. ولهذه الصورة ثلاثة أحوال:
(أ) حالة ثبوت التوقف للبيع عند انتفاء الإجازة من المشتري في الحال مع إمكان حصولها في المستقبل.
(ب) حالة انتفاء التوقف للبيع عند تعذر الإجازة من المشتري بفسخه الوفاء قولًا أو فعلًا.
(ج) حالة انتفائه بحصول الإجازة. الشفعة منفية في الحالتين الأوليين، ثابتة في الحالة الثالثة.
إيراد على كلام الفصول وإجابة عنه مع التعليق على قول العمادي.
الوكيل بالبيع لا يشفع فيما باعه بالوكالة.
تفصيل القول في أحكام الصور الثلاث المتقدمة.
لا تثبت الشفعة في المبيع وفاء إذا بيع باتًّا إلا بعد الإجازة.
المعتبر في طلب الشفعة وقت العلم بالإجازة لا العلم بالبيع: ٤٤ - ٤٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute