الفصل الخامس - في بيع البائع وفاء مبيعه الوفائي قبل فسخ الوفاء فيه:
طرح المؤلف في هذا الفصل عدة مسائل:
- بيع البائع مبيعه الوفائي باتًّا أو وفاءً قبل فسخه الوفاء مع المشتري الأول موقوف مطلقًا على إجازة المشتري الأول، مثل توقف بيع الراهن الرهن على إجازة المرتهن ينفذ بإجازته ولا ينفسخ بفسخه.
- اختلاف توقف الأول عن توقف الثاني في الإجازة بأن ما عدا الإجازة في الوفاء يبطل به البيع الموقوف، وفي الرهن ينفذ به.
- الإجازة نوعان قولية وفعلية. نقل عن الهداية.
- تعدد المبيع متفقًا أو مختلفًا كتوحده في التوقف على الإجازة.
- حصول الإجازة من مشتري الوفاء بقبضه ماله من مشتري الوفاء مثل حصولها بقبض المشتري مال الوفاء من البائع وقد باع باتًّا مبيعه الوفائي من آخر. كلام الهداية والعمادية.
لمشتري البات قبل أن يدفع ثمن المبيع للبائع أن يدفع مال الوفاء لمشتري الوفاء بلا إذن البائع ولا يطالبه هذا، ويقام له ما دفعه للمشتري مما عليه من ثمن البات. كلام العمادية.
- إذا دفع مشتري البات ثمن الوفاء للمشتري الأول بغير إذن البائع بعد دفعه للبائع ما عليه من ثمن المبيع باتًّا لا يرجع، ويكون متبرعًا بخلاف معير الرهن.
نقول من كلام الفصول ومن جامع الفصولين ومناقشتها.
- بيع المبيع وفاء لمشتريه الأول باتًّا لا يتوقف على إجازة (إجازته نفسه) ويتضمن فسخ الوفاء.
إيراد مسألتين من الفصول في حصة ما بقي من الثمر: بعد البيع البات تكون للبائع عند عدم ذكر الثمار.
والتي خرجت بعد البيع الجائز، وقت البيع البات، تكون للبائع: ٣٩ - ٤٤.