للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع - في انتقاض المبيع في عقد الوفاء عند مشتريه:

ويتضمن الآراء المختلفة بين الفقهاء في حكم ذلك.

فالمرغيناني يقول: ليس للبائع أن يأخذ المبيع ويضمن المشتري من نقصانه شيئًا، ولكنه مخير بين أخذ المبيع ودفع ثمن الوفاء كاملًا من غير رجوع على المشتري بما نقص، وبين أن يترك المبيع للمشتري يتملكه بما دفع من ثمن الوفاء ولا يرد عليه من الثمن شيئًا.

ومشايخ سمرقند والإمام علاء الدين يرون تضمين المشتري ما نقص من قيمته بالغًا ما بلغ.

والرأي المعتمد في هذه المسألة هو ما ذكره العمادي من فتوى أهل عصره فيها، وذلك بحمله في الحكم على الرهن. فإذا انتقص المبيع وفاء في يد المشتري يسقط حصة النقصان من مال الوفاء.

فإن استهلك المشتري بناءه أو أشجاره يضمن قيمته بالغة ما بلغت كالمرتهن ضمان الغصب لا ضمان الرهن، وبيّن الفرق بين الضمانين: ٣٨ - ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>