للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع - في ادعاء المشتري وفاء على مشتريه، وادعاء مشتريه له على غيره:

إذا ادعى في هذه الصورة خارج على ذي اليد أن هذا ملكي كان لذي اليد دفعه بقوله: لستُ بخصم فيه لأني لا أملكه، وإنما هو في يدي بحق الوفاء.

وورد سؤال من فرغانة: هل يشترط لسماع هذه الدعوى حضور البائع والمشتري؟ يشترط عند المرغيناني وغيره من السمرقنديين، وذهب القاضي علاء الدين إلى عدم اشتراطه.

سبب اختلاف القول في ذلك: عدم خلوص الوفاء للبيع البات ولا للرهن، والقضية من المخمسة.

من نظر إلى جهة الرهن لم يسمع الدعوى إلا بحضور البائع، ومن نظر إلى صيغة البيع سمعها بدون توقف على حضوره. ترجيح ما ذهبت إليه الجماعة.

المعتبر في بيع الوفاء جهة الملك في حق الانتفاع خاصة وفيما سواه جهة الرهن.

عدم سماع الدعوى على المشتري وفاء في الملك المطلق والوقف أو الحق كما في الوفاء والرهن والإجارة.

الدعوى على المشتري باتًّا فيما في يده مسمومعة قطعًا.

الدعوى على المرتهن غير مسموعة قطعًا.

المخمسة المتضمنة وجه دفع الخصومة. لا إشكال في سماع دعوى المشتري وفاء له على غير المشتري.

المقارنة بين مشتري الوفاء والمستأجر في ملكهما المنفعة فقط.

تسمع الدعوى من المشتري وفاء بغيبة البائع بلا إشكال لأنها من دعوى الحق.

ذو اليد إذا ادعى في العين ملكًا لنفسه سمعت عليه دعوى الملك والحق.

وإذا ادعى في العين حقًّا فقط لنفسه لم تسمع عليه دعوى ملك ولا حق.

إحالة على ثالث فصول الفصول لمعرفة من يصلح خصمًا لغيره ومن لا يصلح، ومن يشترط حضوره لسماع الدعوى ومن لا يشترط حضوره.

لا تسمع دعوى أجنبي الوفاء على ذي اليد المدعي الوفاء لو كان تاريخ الأجنبي أسبق إلا بحضور بائعيهما إذا ثبت ما يدعيه ذو اليد من الوفاء: ٤٨ - ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>