للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينكر ثانيًا الخلط بين المذاهب بتطبيق الأحكام المخالفة لما جرى عليه المذهب المعتمد في أصل المسألة، ويبين أن العمل بتونس في بيع الوفاء على المفتى به من كلام المتأخرين من الحنفية في عصره.

ويقرر ثالثًا أن القائلين بالتركيب جعلوه من الرهن ومن البيع الصحيح، ومنهم من جعله من أنواع ثلاثة هي الرهن والبيع الصحيح والبيع الفاسد. وينقل في هذا المحل كلام البزازي معقبًا على القول بتركيبه الثلاثي بأنه لا يعتد به ولا يوافق عليه.

وينتهي من ذلك إلى تأكيد أن الوفاء لا يصلح طريقًا للتحيل إلا على القول الثالث الذي يجعله بيعًا جائزًا غير لازم، أو على القول الخامس الذي يعتبره مركبًا من الرهن ومن البيع الجائز الصحيح.

ويصرح بأن تسلمات أهل تونس جارية على هذين القولين في القضاء والفتوى، وبعد المقارنة بينهما يختار الخامس ويرجحه على الثالث.

وفي ختام الفصل يتحدث عن بيع الثنيا أو التطوع بالثنيا المتعارف بين مواطنيه فيعرف به وبصوره الأربعة، ويطبق عليها القواعد المتقدمة مع بيان الأحكام في جميعها: ٨ - ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>