للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مالية المعقود عليه الثمن والمثمن على السواء وهي لا تتمثل فيما يسمى بالحق المجرد بحال، وسلامة هذا الجانب وعلى الأصح هذا الركن في تحقيق مالية الثمن والمثمن بما جرى شرحه وتوضيحه.

- الجانب الثاني الذي جاء الخلل فيه لهذا البيع عدم قبض الثمن والمثمن، بمعنى غيابهما جميعًا عند العقد وهذا يحيل العقد إلى بيع الكالئ بالكالئ لأنه لا الثمن مدفوع ولا المثمن مدفوع، إذن كيف نصحح هذا ويكون العقد سليمًا في هذا الجانب؟ فلا بد من تعجيل أحدهما على الأقل ووصف مؤجل وصفًا دقيقًا ينقطع به النزاع.

- جوانب الخلل في عقد البيع والذي هو جوهر هذا العقد. عدم ملكية المعقود عليه للبائع في اختيار الاستدعاء وهو بهذا يفتقد شرطًا من شروط انعقاد البيع عند الحنفية وشرطًا من شروط الصحة عند الشافعية وشرطًا من شروط اللزوم عند المالكية وبالإمكان تصحيح هذا الخلل في ضوء المذهب المالكي بعد أن يظل العقد موقوفًا حتى يتم تملك البائع للسلعة تملكًا شرعيًّا صحيحًا وحينها يصبح العقد صحيحًا ولازمًا.

- بعد ذلك من ناحية إعطاء شهادة حق التملك وحق الأولوية في شراء الإصدارات من حيث هو بالصورة الموضحة بالأوراق المقدمة من قبل المجمع هو بمثابة مكافأة غير مشروطة ممن يملك إصدارها ومنحها، وما دام أنها غير مشروطة في التعامل وبخاصة إذا كانت معاملة قرض بين الأفراد والشركات المانحة لها فإنها صحيحة بلا استثناء، أما لو كانت مشروطة في حالة القرض فعندئذ تدخل تحت القاعدة المشهورة (كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام) ، وإعطاء إحدى الشهادتين أو كلتيهما مكافأة للعملاء أو حماية لحقوقهم هو تمليك لهم ما يجوز لهم تملكه، وهذا يخولهم حق نقلها بمقابل أو بدون مقابل إلى من عداهم ما لم يكن هذا التمليك معنيًّا ومشروطًا – لهم خاصة – ذلك أن المسلمين عند شروطهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>