للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم لا يطلق عليها الشفعة في الفقه الإسلامي ولا تندرج تحت هذا المصطلح بحال، ذلك أن هذه التسمية (الشفعة) لا تطلق أصالة في الفقه الإسلامي إلَّا لعقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فلا شفعة في غيره إلَّا تبعًا، فشرط الشفعة أن يكون محلها عقارًا.

فإذا صححت هذه الجوانب التي جرى فيها الخلل لهذا العقد عندئذ أرى أن هذا العقد صحيحًا ومتفقًا مع الشروط والأركان الشرعية الموضحة في عقد البيع وعقد الإجارة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حجة الإسلام محمد على التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه.

فكرة أردت أن أطرحها للبحث فقد تحدث المخالفون بشكل علمي لهذه العقود، اسمحوا لي أن أطرح هذه الفكرة حتى لو فسرت على أنها تأييد لها. التحريم كالتحليل فيه المؤونة علمها.

أولًا: أعتقد أننا لو تأملنا في الأمر وفي الدور الذي تقوم به عقود الاختيارات في إيجاد تنسيق بين العرض والطلب وهي اليوم عقود معتبرة في الأسواق المالية العالمية، أعتقد أن إطلاق لفظ (المقامرة) على مثل هذه العقود أمر يحتاج إلى مؤونة، وأذكر هنا أن بعض السادة أطلقوا على عقود التأمين صفة المقامرة مع أن الفرق بين هذه العقود وعقود التأمين والمقامرة كبيرة جدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>