أمّا الذي تضمنه فكما إذا أخبر رجل عدل أو امرأة للزّوجين بأنّهما ارتضعا من امرأة واحدة؛ حيث} لا يُقْبَلُ (١) في إثبات هذه الحُرمة إخبار مخبر حتّى يشهد رجلان/ أو رجل وامرأتان في الحكم؛ لأنّ ثبوت هذه الحرمة متضمّن زوال الملك، فلا يقبل فيه خبر الواحد، [وأمّا](٢) الإخبار بالحُرمة [الذي](٣) لا [يتضمّن](٤) زوال الملك فمثل الإخبار بحرمة الطّعام والشّراب حيث يقبل فيه خبر الواحد (٥).
وفي "فتاوى قاضي خان": (رجلٌ تزوج امرأة فأخبره مسلم ثقة رجل أو امرأة [أنّهما] (٦) ارتضعا من امرأة واحدة، قال في الكتاب (٧): أحبّ إليّ أن يتنزّه ويطلقها} ويعطيها (٨) نصف المهر إن لم يكن دخل بها (٩)، ولا [تثبت](١٠) الحرمة بخبر الواحد عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان (١١)، وعلى قول الشّافعي/ تثبت حرمة [الرضاعة](١٢) بشهادة الأربع من النساء (١٣)، وإنّما يتنزّه احتياطاً لمكان حُرمة الوطء فيطلقها كيلا [تبقى](١٤) معلقة) (١٥)، (وإن لم يطلقها ولم يتنزه وسعه ذلك؛ لأنّ ملك النكاح لا [يبطل] (١٦) بهذه الشّهادة) (١٧)، (فلو أن مسلمًا اشترى لحمًا وقبَضَه، فأخبره مسلم ثقة أنّه ذبيحة المجوسي فإنه لا يسع للمشتري أن [يأكل] (١٨)، ولا أن يطعم غيره (١٩)؛ لأن المخبِر أخبره بحرمة العين وبطلان الملك، وحرمة العين حق الله} تعالى (٢٠) فيثبت بخبر الواحد، وأمّا بطلان الملك لا يثبت بخبر الواحد، وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك [فتثبت](٢١) الحُرمة مع بقاء الملك بخلاف ما تقدم؛ لأن بقاء النكاح لا يتصوّر مع ثبوت الحرمة المؤبدّة، فإذا لم يبطل النكاح بخبر الواحد لا [تثبت](٢٢) الحُرمة، وإذا ثبت الحُرمة مع بقاء ملك اليمين ههنا؛ لا يمكنه الردّ على بائعه ولا أن يحبس الثمن [على](٢٣) البائع إذا لم يبطل البيع) (٢٤).
(١) سقطت من (أ). (٢) في (ب): (فأما). (٣) في (ب): (التي). (٤) في (ب): (تتضمَّن). (٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٨ - ٧٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢١٣). (٦) في (ب): (بأنهما). (٧) الْكِتَاب: الْمُراد بِهِ هنا: "الأصل -المبسوط-" لمحمد بن الحسن الشيباني، قال فيه: (فأَحَبُّ إليّ أن يتنزَّه عنها ويطلقها، ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها). يُنْظَر: الأصل للشيباني (٢/ ٢٤٩). (٨) سقطت من (أ). (٩) يُنْظَر: الأصل للشيباني (٢/ ٢٤٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٨). (١٠) في (أ): (يثبت). (١١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٨)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٩). (١٢) في (ب): (الرضاع). (١٣) يُنْظَر: الأم للشافعي (٦/ ٩٥)، الحاوي الكبير (١١/ ٤٠٤)، التنبيه في الفقه الشافعي (٢٧١). (١٤) في (أ): (يبقى). (١٥) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩). (١٦) في (ب): (تبطل). (١٧) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩)، المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩). (١٨) في (ب): (يأكله). (١٩) يُنْظَر: الأصل للشيباني (٢/ ٢٤٩). (٢٠) سقطت من (أ). (٢١) في (أ): (فيثبت). (٢٢) في (أ): (تثبت). (٢٣) في (ب): (عن). (٢٤) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩).