للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنها المخاطبة بها. (فلو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح)

الظهر.

(وتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة) نص عليه.

(والظهر بدل عنها) أي: عن الجمعة (إذا فاتت) الجمعه. زاد بعضهم:

أن الظهررخصة في حق من فاتته الجمعة. وقال بعضهم: إن الظهر قضاء للجمعة.

وعنه: أن الجمعة ظهر مقصورة.

وا لأول المذ هب.

(وتجب على كل مسلم مكلف)؛ لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف

وصحة العباده. فلا تجب على مجنون إجماعا، ولا على صبي في الصحيح من

المذهب؛ لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: " الجمعة حق واجب على كل

مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو أمرأة، أو صبي،

أو مريض " (١) . رواه أبو داود.

وقال: طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيء. وإسناده ثقات.

ولأن البلوغ من شرائط التكليف بالفروع.

(ذكر) وفاقا (حر)، لأن العبد مملوك المنفعه محبوس على سيده.

ومقتضاه: أنها لا تجب على مبعض. وقيل: تلزمه في نوبته.

(مستوطن بناء) معتادا (ولو من قصب) لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا

ولو كان فراسخ. نقله الجماعة عن أحمد. فلا جمعة على غير مستوطن، كأهل

الخيام والخرك وبيوت الشعر في أصح الوجهين؛ لأن قبائل العرب كانوا حول

المدينة وكانوا لا يصلون الجمعة، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

ولأن اهل ذلك على هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية المستوطنين.

(او) مستوطن (قرية خرابا) إذا أتى إليها من تصح بهم الجمعة و (عزموا

على صلاحها والإقامة بها) إذا أتى عليهم يوم الجمعة قبل إصلاحها. اشبه


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٦٧ ٠ ١) ١: ٢٨٠ كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>