نص عليه. وروي ذلك عن علي؛ لأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام.
فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات؛ ليحصل الجبر به.
قال في " شرح المقنع ": وكيف فعل جاز.
والأول أولى؛ لأنها تصلي جمع صلاتها في حكم الائتمام، والأولى تفعل
صلاتها في حكم الانفراد.
(و) يصلي الإمام (الرباعية التأمة) يعني: غير المقصورة (بكل طائفة
ركعتين.
ويصح) أيضاً أن يصلي (بطائفة) أي: الطائفة الاولى (ركعة) واحده
(وبأخرى ثلاثا) أي: وبا لطائفة الأخرى ثلاث ركعات. (وتفارقه الأولى) في
المغرب والرباعية إذا صلى بها ركعتين (عند فراغ التشهد) أي: فراغ تشهده
الأول على الصحيح، (وينتظر) الطائفة (الثانية جالسا يكرره) أي: يكرر
التشهد الأول إلى أن تحضر. (فإذا أتت قام)؛ لتدرك معه جمع الركعة
الثالثة.
ولأن الجلوس أخف على الإمام؛ لأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة
السورة في الثالثه وهو خلاف السنة.
قال أبو المعالي: تحرم معه ثم ينهض بهم.
وقيل: إن الطائفة الأولى تفارقه عند قيامه إلى الركعة الثالثة؛ لأنه يحتاج
إلى التطويل من أجل الانتظار، والتشهد يستحب تخفيفه.
ولأن ثواب القائم أكثر.
قال في " شرح المقنع ": وكلاهما جائز.
(وتتم) الطائفة (الأولى) التي صلت معه الركعتين (بالفاتحة فقط)؛ لأنه
لا تستحب قراءة السورة في ثالثة المغرب، (و) تتم الطائفة (الأخرى) صلاتها
(بسورة معها) أي: مع الفاتحة؛ لأنها أول صلاتها.
ويسن لها أيضاً: أن تستفتح إذا قامت للقضاء، ويكرر الإمام التشهد حتى