للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العدو (تحرس) المسلمين (وهي) أي: والطائفة التي (١) بحذاء العدو تحرس

(مؤتمة) أي: في حكم المؤتمة (به) أي: بالإمام (في كل صلاته) أي:

صلاة الإمام من أولها إلى اخرها. فمتى سها الإمام في الركعة الأولى

أوفيما بعدها فإنها (تسجد معه لسهوه) في ذلك، لا لسهوهم إن سهوا معه في

شيء من صلاتهم. (وطائفة) أي: والطائفة الأخرى (يصلي بها ركعة.

وهي) أي: وهذه الطائفة التي يصلي بها الركعة الأولى (مؤتمة) به (فيها)

أي: في الركعة الأولى (فقط). فمتى سها فيها فإنها (تسجد لسهوه) أي:

سهو الإمام (فيها) أي: الركعة الأولى (إذا فرغت) مما أتمته من صلاتها بعد

ان تفارق الإمام.

إذا تقرر هذا (فإذا) صلى بأحد ى الطائفتين ركعة ثم (استتم قائما إلى)

الركعة (الثانية: نوت) الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى (المفارقة) أي:

مفارقة الإمام، (واتمت) الصلاة منفردة النفسها وسلمت، ومضت تحرس)

مكان الطائفة التي كانت تحرس أولا.

(ويبطلها) أي: ويبطل صلاة الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى

(مفارقته) أي: مفارقتها للإمام (قبل قيامه) إلى الركعة الثانية (بلا عذر) لها

في مفارقته.

(و) حيث فارقته على أي وجه كان فإنه (يطيل قراءته) في الركعة الثانية

(حتى تحضر) الطائفة (الأخرى) التي كانت تحرس، (فتصلي معه) الركعة

(الثانية، و) إذا فرغ من الركعة الثانية وجلس للتشهد انتظرها (يكرر التشهد

حتى تأتي بركعة و) حتى (تتشهد) أيضاً: (فيسلم بها) ولا يسلم قبلهم، لقوله

تعالى: (ولتأت طائفة أخري لم يصلوا فليصلوا معك) [النساء: ١٠٢] فيدل على

ان صلاتهم كلها معه، ولتحصل (٢) المعادلة بينهما. فإن الأولئ أدركت معه

فضيلة الإحرام، والثانية فضيلة السلام.


(١) في ج: الذي.
(٢) في ج: وتحصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>