للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الراحلة. ثم قال: وحكم العجلة والمحفة ونحوهما في الصلاة فيها حكم

الراحلة والسفينه على ما تقدم. على الصحيح من المذهب.

(ومن بماء وطين) ولا يمكنه خروج (يومئ) بركوع وسجود؛

(كمصلوب ومربوط)؛ لأن ذلك غاية ما يقدر عليه في هذه الحالة.

(ويسجد غريق على متن الماء).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وقيل في الغريق:

يومئ.

والصحيح من المذهب: أنه لا إعادة على وأحد من هؤلاء. وعنه: يعيد

الكل. انتهى.

(ويعتبر المقر لأعضاء السجود. فلو وضع جبهته على قطن منفوش

ونحوه، أو صلى معلقا ولا ضرورة) تمنعه من أن يصلي بالأرض، أو (١) في

أرجوحة ويمكنه أن لا يصلي فيها: (لم تصح) صلاته؛ لعدم تمكنه عرفا،

ولعدم إمكان المستقر عليه.

(وتصح) الصلاة (إن حاذى صدره) أي: صدر المصلي (روزنة) وهي

الكوة. قاله في " القاموس ". (ونحوها) أي: نحو الروزنه؛ كا لشباك، وكل

ما لايجزئ السجودعليه.

(و) تصح أيضاً (على حائل صوف وغيره) أي: غير صوف (من حيوان.

و) تصح أيضاً (على ما مئع صلابة الأرض)؛ كالفراش (٢) المحشو

بالصوف، والقطن ونحوهما، (و) على (ما تئبته) الأرض؛ لاستقرار اعضاء

السجود على ذلك. والله أعلم.


(١) في ج: أو يصلي. ()
(٢) في ج: كا لا فتراش. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>