للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونها تقف خلف الخنثى؛ فلاحتمال كونه رجلا وتكون المرأة الواحدة خلف المرأة اذا ائتمت بها فذاً. فلا تصح صلاتها على المذهب خلافا لما في " الكافي ".

(وإن وقفت بجانبه) أي: بجانب إمامها الرجل (فكرجل) يعني: أن المرأة إذا ائتمت برجل ووقفت عن يمينه. فإن صلاتها تصح كما تصح صلاة الرجل عن يمين إمامه.

(و) أن وقفت المرأة (بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها) من الرجال خلافا لأبي حنيفة، (و) لا صلاة من (خلفها) من الرجال خلافاً له أيضاً. ذكر ذلك ابن حامد، واختاره جماعة كوقوفها في غير صلاة، وذكر ابن عقيل في من يليها رواية تبطل. وفي " الفصول ": أنه الأشبه، وأن أحمد توقف.

قال في " الفروع ": وذكره شيخنا المنصوص، واختاره أبو بكر. وقيل:

ومن خلفها. وقيل: وإمامها، ولا تبطل صلاتها وفاقاً خلافا للشريف وأبي الوفاء للنهي عن وقوفها والوفوف معها. فهما سواء. وعند الحنفية: لما أمر الرجل قصداً بتأخيرها فترك الفرض بطلت صلاته ولما أمرت هي ضمناً أتمت فقط. فزادوا على الكتاب فرضا بخبر واحد، واعتذروا بأنه مشهور. فيلزمهم فرضية الفاتحة والطمأنينة وغير ذلك. انتهى.

(وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال) خلافاً للحنفية. فتبطل صلاتهم ولو كانوا مائة صف؛ لتأكد إساءتهم في الموقف. بخلاف امرأة في صف رجال.

(وسن أن يقدم) إلى الإمام (من أنواع) مأموين رجال (أحرار بالغون) الأفضل فالأفضل. (فعبيد) بالغون (الأفضل فالأفضل)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليليني

<<  <  ج: ص:  >  >>