للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهل دارها " (١) . رواه أبو داود والدارقطني.

فظاهره أنه أذن لها في ذلك في الفرض؛ لأن الأذان إنما يكون للفرض.

ولأنهن من أهل الفرض. أشبهن الرجال.

وعنه: تكره لهن.

وعنه: تباح لهن.

وعنه: تكره لهن في الفرض دون النفل.

(ويكره لحسناء) من النساء (حضورها) أي: حضور الجماعة (مع رجال) على الأصح.

(ويباح لغيرها) أي: لغير الحسناء حضور الجماعة مع الرجال على الأصح أيضاً.

قال في " الفروع ": ولهن حضور جماعة الرجال.

وعنه: الفر ص

وكرهه القاضي وابن عقيل وغيرهما للشابة، وهو أشهر وفاقا لمالك وأبي يوسف ومحمد. والمراد والله أعلم للمستحسنة وفاقا للشافعي. يؤيده: أن القاضي احتج بقوله في رواية حنبل: وسئل عن خروج النساء إلى العيد فقال: يفتن الناس، إلا أن تكون امرأة طعنت في السن، وقد قال القاضي: العلة في منع الشابة خوف الفتنة بها، واحتج بالنهي عن الطيب للافتتان به. ومعلوم أن هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة، وكرهه أبو حنيفة لشابة، وكذا العجوز في ظهر وعصر؛ لانتشار الفسقة فيهما.

قال بعض أصحابنا: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ لظهور الفساد. واستحبه ابن هبيرة.

وقيل: يحرم في الجمعة، ويتوجه في غيرها مثلها، وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى، وقاله بعض الحنفية وغيرهم.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٩٢) ١: ١٦١ كتاب الصلاة، باب إمامة النساء.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " (١) ١: ٠٤٥٣ الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>