وأما كونها تصلى ستا، فلما روى جابر بن عبد الله قال:" كنت أعرض بعيرا لي على النبي صلى الله عليه وسلم فأبصرته يصلي الضحى ستا "(١) . رواه البخاري في " تاريخه".
وأما كون أكثرها ثماني ركعات، فلحديث أم هانئ " أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى "(٢) . رواه الجماعة. ولأبي داود وابن ماجه:" يسلم في كل ركعتين ".
وعن أنس قال:" رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات "(٣) . رواه أحمد.
(ووقتها) أي: وقت (٤) صلاة الضحى (من خروج وقت النهي)، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" قال الله عز وجل: ابن آدم! اركع لي أربع ركعات من أول النهار اكفك آخره "(٥) . رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
يعني: أن أول وقتها من خروج وقت النهي وهو إذا علت الشمس.
ويستمر (إلى قبيل الزوال) يعني: إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس.
(١) = وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤٩٣٣) ٦: ٠ ١٢. () أخرجه البخاري في " تاريخه " ١: ٢١٢. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٨٠٦) ٥: ٢٢٨٠ كتاب الأدب، باب ما جاء في زعموا. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٣٦) ١: ٢٦٦ كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. وأخرجه أبو داود في " سننه " (١٢٩٠) ٢: ٢٨ كتاب التطوع، باب صلاة الضحى. وأخرجه الترمذي فى " جامعه " (٤٧٤) ٢: ٣٣٨ أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى. وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٢٥) ١: ١٢٦ كتاب الطهاره، باب ذكر الاستتار عند الاغتسال. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٦١٤) ١: ٢٠١ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٦٩٣٠) ٦: ٣٤١. (٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٢٥٠٨) ٣: ١٤٦. (٤) في أ: ووقت. (٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٢٨٩) ٢: ٢٧ كتاب التطوع، باب صلاةالضحى. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٤٧٥) ٢: ٣٤٠ أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٢٥٢٨) ٥: ٢٨٧. ولم أره عند النسائي.