للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتكره مداومته) أي: مداومته قيام الليل وفاقاً للشافعية. قاله في "الفروع ".

(ولا يقومه) أي: يقوم الليل (كله إلا ليلة عيد)] فطر وأضحى] (١) .

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم: ولا ليالي العشر. فيكون قول عائشة: " انه صلى الله عليه وسلم أحيا الليل " (٢) أي: كثيرا منه، أو أكثره. ويتوجه بظاهره (٣) احتمال وتخريج من ليلة العيد، ويكون قولها: " ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح " (٤) أي: غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه. واستحبه شيخنا. وقال قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة. انتهى.

(وصلاة ليل ونهار مثنى) أي: يسلم فيها من كل (٥) ركعتين؛ لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " (٦) . رواه الخمسة. واحتج به [احمد في رواية] (٧) أحمد بن حازم المعروف بأبي جعفر الإمام. وليس هذا بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك، وهو قوله:

" صلاة الليل مثنى مثنى " (٨) . متفق عليه. لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه


(١) زيادة من ج.
(٢) أخرحه البيهقي في "السنن الكبرى" ٤: ٣١٣ كتاب الصيام، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان.
(٣) في أ: بظاهر.
(٤) أخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ٢: ٤٤٩ كتاب الصلاة، باب في قيام الليل.
(٥) ساقط من أ.
(٦) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٢٩٥) ٢: ٢٩ كتاب التطوع، باب في صلاة النهار.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٥٩٧) ٢: ٤٩١ أبواب الصلاه، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
وأخرجه النسائي في " سننه " (١٦٦٦) ٣: ٢٢٧ كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل.
وأخرجه اين ماجه في " سننه " (١٣٢٢) ١: ٤١٩ كاب إقامه الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٧٩١) ٢: ٢٦.
(٧) ساقط من أ.
(٨) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٩٤٨) ١: ٣٣٨ كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر.
وأخرجه مسلم في "صحيحه " (٧٤٩) ١: ٥١٦ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى ...

<<  <  ج: ص:  >  >>