للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فتراويح) ذكره في " المذهب " و" المستوعب " وهو معنى ما في

" الفروع "؛ لأنها تسن لها الجماعة.

(فوتر) يعني: أنه يلي التراويح في الآكدية الوتر؛ لأنه تسن لها الجماعة

بعد التراويح. وهو سنة مؤكدة في المنصوص عن أحمد. وروي عنه: من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. لكنه لم يرد بذلك الوجوب فإنه قد صرح في رواية حنبل فقال: الوتر ليس بمنزله الفرض فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه.

(وليس بواجب) وفاقاً لمالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأكثر العلماء.

وقال أبو حنيفة وطائفة من التابعين منهم طاووس: هو واجب كقول ابي بكر

من أصحابنا، وهو رواية عن أحمد.

ووجهه: ما روى بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الوتر حق.

فمن لم يوتر فليس منا " (١) . رواه احمد وابو داود.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة المغرب وتر النهار. فأوتروا لصلاة (٢) الليل " (٣) . رواه أحمد.

وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوتر حق على كل مسلم " (٤) . رواه أبو داود.

وفي لفظ الدارقطني: " الوتر حق واجب " (٥) .


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٤١٩) ٢: ٦٢ كتاب الوتر، ياب فيمن لم يوتر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٠٦٩) ٥: ٣٥٧.
(٢) في أ: صلاة.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٤٩٩٢) ٢: ٤١.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٤٢٢) ٢: ٦٢ كتاب الوتر، باب كم الوتر.
(٥) أخرجه الدارقطني قي " سننه " (١) ٢: ٢٢ كتاب الوتر، الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحد هـ أو بأكثر من خمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>