المأموم مسبوقاً كان أو غير مسبوق؛ لأن صلاته نقصت بنقصان صلاة إمامه. فلزمه جبرها، و (سجد مسبوق إذا فرغ) من قضاء ما فاته مع الإمام، (و) يسجد (غيره) أي: غير المسبوق وهو من دخل مع الإمام من أول صلاته (بعد إياسه) أي: إياس المأموم (من سجوده) أي أى سجود إلامام؛ لأنه ربما ذكر قريباً فسجد، أو ربما يكون ممن يرى السجود بعد السلام. فلا يعلم أنه تارك للسجود إلا بالإياس منه. وهذا فيما إذا كان الإمام لا يرى وجوبه أو ترك السجود سهواً. وأم إذا كان يعتقد وجوبه وترك ما قبل السلام منه عمداً فتبطل صلاته. قال في " شرح الهداية ": في ظاهر المذهب. وهل تبطل صلاة من خلفه؟ على روايتين يأتي أصلهما. انتهى.
قال الزركشي: فالظاهر أنه يخرّج على ترك الإمام ما يعتقد المأموم (١) وجوبه. والله أعلم.