سهو. فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه " (١) . رواه الدارقطني.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم" أنه لما سجد لترك التشهد الأول " (٢) و" السلام من نقصان " (٣) : سجد الناس معه.
فأما إذا سها الإمام فعلى المأموم [متابعته إلى السجود (ولم لم يتم) المأموم
(ما عليه من) واجب (تشهد، ثم يتمه) بعد سجوده مع الإمام] (٤) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سجد فاسجدوا " (٥) .
قال في " شرح الهداية ": ومن سجد إمامه للسهو ولم يكمل فرض التشهد تابعه فيه ثم تمم فرض التشهد، ولم يعد سجود السهو؛ لأنه لم ينفرد عن إمامه. هذا حتى (ولو) كان المأموم (مسبوقاً) أو كان سهو الإمام (فيما) أي:
في حال (لم يدركه) المأموم فيه؛ لأن صلاته نقصت حيث دخل مع الإمام في صلاة ناقصة. وهذا قول الجمهور خلافاً لمالك إن لحق دون ركعة؛ لأنه أدراك لايعتدبه.
وعنه: إن سجد قبل السلام سجد معه، وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد.
وعنه: يقضي ثم يسجد.
وعنه: يخير في متابعته.
ولنا على المذهب ما تقدم من العمومات والمعنى. وكونه: لا يعتد به
لا يمنع المتابعة فيه كما لم يمنعها في بقية الركعة.
(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١) ١: ٣٧٧ كتاب الصلاة، باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام، من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما. (٢) حديث ترك التشهد الأول أخرجه أبو داود في " سننه " (٠٣٤ ١) ١: ٢٧١ كتاب الصلاه، باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. من حديث عبد الله بن يجينة رضي الله عنه. (٣) حديث السلام من نقصان أخرجه أبو داود في " سننه " (١٠٠٨) ١: ٢٦٤ كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٤) ساقط من أ. (٥) سيأتى تخريجه ص (٣٣٧) رقم (٣).