لا يفارقه قبل سلامه؛ لأنه لم يتيقن خطأه. فلا يترك متابعته بالشك. انتهى. (فإذا سلم إمامه أتى) المأموم (بما شك فيه) مع إمامه (وسجد وسلم.
ولو شك من أدرك الإمام راكعاً بعد أن أحرم: هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً أم لا؛ لم يعتد بتلك الركعة).
قال في " شرح الهداية ": وكذلك إذا أدرك الإمام راكعاً فكبر، وشك هل
رفع الإمام قبل أن يلحقه في الركوع أم لا؛ فإنه لا يحتسب له عندنا بتلك الركعة، لأنه شاك في إدراكها، (ويسجد للسهو) في ذلك كله إذا أتى بما عليه بعد سلام إمامه " لأنه أدى آخر ركعة من صلاته على الشك منفرداً فكذلك لم يحمله عنه إمامه. انتهى.
(وإن) لم يمكن الشاك أن يرجع إلى الإمام ومن معه من المأمومين كما لو
أتى والإمام في الصلاة و (شك هل دخل معه في) الركعة (الأولى أو في) الركعة (الثانية؛ جعله) أي: جعل دخوله معه (في الثانية) بناء على اليقين كالمنفرد. (ولا سجود) أي: ولا يجب سجود الشك في) ترك (واجب، أو) لشك في (زيادة، إلا إذا شك) في الركعة الزائدة (وقت فعلها) أي: في أثنائها.
أما كونه، يسجد لشك في ترك واجباً، فلأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود سببه. وهذا المذهب.
قال فى " الإنصاف ": وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.
وفيه وجه: يجب.
وأما كونه لا يسجد لشك في زيادة كما لو شد هل زاد ركوعاً أو سجوداً، أو شك في تشهده هل صلى أربعاً أو خمساً، أو شك هل زاد شيئاً مما يسجد لزيادته " لأن الأصل عدم الزيادة. فتلحق بالمعدوم يقيناً.
وأما كونه يسجد إذا شك في زيادة وقت فعلها كما لو شك في أثناء الركعة الأخيرة هل هي رابعة أو خامسة؛ لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها،