للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في سنن الصلاة]

(فصل. و) الضرب الثالث من أقوال الصلاة وأفعالها (سننها).

وهي: (ما كان فيها، ولا تبطل) الصلاة (بتركه) أي: بترك المصلى له (ولو عمداً. ويباح السجود لسهوه) أي: لتركه سهواً فلا يكون مشروعاً لا واجباً ولا مستحباً.

وهي على قسممين: قولية وفعلية. فأما القولية فثنتي عشرة (١) (وهي: استفتاج، وتعوذ) من الشيطان الرجيم قبل القراءة، (وقراءة " بسمم الله الرحمن الرحيم "، وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأوَّلَتي مغرب ورباعية، وقول: " آمين "، وقول: " ملء السماء ") ... إلى آخره (بعد التحميد، لغير مأموم) فإن المأموم لم يزد على قول: ربنا ولك الحمد، (وما زاد على مرة في تسبيح) ركوع وسجود، (و) ما زاد على مره في (سؤال المغفره، و) منها (دعاء في تشهد أخير، وقنوت في وتر). وزاد بعضهم: الجهر والإخفات، وقد ناقش بعض المتأخرين في عد الجهر والإخفات من السنن القولية؛ لأنهما هيئة للقول لا قول.

(وسنن الأفعال مع الهيئات خمس وأربعون). وقيل: خمس وخمسون. وقيل: غير ذلك، وأنا أذكر منها ما تيسر ذكره وصحت. (وسميت هيئة) وممن سماها هيئة صاحب " المستوعب "؛ وذلك (لأنها) أي: الهيئة (صفة في غيرها) أي: غير السنة:

الأولى منها: رفع اليدين.

الثانية: كونهما مبسوطتين.


(١) في ج: أما القولية فثنتا عشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>