للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمداً ما يحرم تركه فبطلت.

[ولأنه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطاً للعبادة، قياساً

على المتردد في عدد ما صلى من الركعات من وجوب بنائه على اليقين.] فلم يبن على اليقين] (١) وتشهد وسلم لزمه إعادة الصلاة؛ لتركه ما أمر به من الاحتياط وهو البناء على الأقل. وهذا بخلاف من ترك واجباً جاهلاً حكمه، بأن لم يخطر بباله قط أن عالماً قال بوجوبه فإن حكم ذلك ملحق بما لو تركه سهواً. فإذا علم بذلك قبل فوات وقت سجود السهو كفاه سجود السهو ولم تلزمه إعادة الصلاة.] (٢) .

***


(١) زيادة من " شرح البهوتي " ا: ٢١٩.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>