للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) استقبال (نار مطلقا) أي: سواء كانت نار حطب، أو سراج،

أو قنديل، أو شمعة. نص على ذلك.

(و) استقبال (متحدث)؛ لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة.

[(و) استقبال (نائم). نص عليه.

وعنه: لا يكره وفاقا لأبي حنيفة. وعنه: النفل] (١) .

(و) يكره له أيضاً استقبال (كافر) وفاقا لمالك.

(و) يكره أيضاً (تعليق شيء في قبلته) لا وضعه بالأرض. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف. ولم يكره ذلك الحنفية. قال بعضهم: وهو قوله الجمهور.

ويكره أيضاً: الكتابة في قبلته، وأن يصلي وبين يديه نجاسة، أو باب مفتوح. قاله في " المبدع ".

(و) يكره للمصلي (حمل فص أو ثوب فيه صورة) وفاقا، (ومس الحصا، وتسوية التراب) وفاقا (بلا عذر). وذكر بعضهم أن مالكا لم يكرهه، (وتروح بمروحة ونحوها بلا حاجة)؛ لأنه من العبث، (وفرقعة أصابعه وتشبيكها) وهو في الصلاة؛ لما روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة " (٢) . رواه ابن ماجه.

وعن كعب بن عجرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة. ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه " (٣) . رواه الترمذي وابن ماجه.


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه أبوداود في " سننه " (٩٦٥) ١: ٠ ٣١ كتاب إقامة الصلاة، باب ما يكره في الصلاة. قال البوصيري في " الزوائد ": في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف.
(٣) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٣٨٦) ٢: ٢٢٨ أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التشييك بين الأصابع في الصلاة. ولفظ الحديث: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة ".
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٩٦٧) ١: ٠ ٣١ كتاب إقامة الصلاة، باب ما يكره في الصلاة. واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>