البخاري في " تاريخه " وغيره؛ لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود، ولا يقدج ذلك في الاحتجاج به، لاسيما إذا عضده قول الصحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم. وذلك موجود هنا.
(وأعلاه) أي: أعلى الكمال (لإمام عشر) أى عشر مرات؛ لما روي عن أنس [قال:" ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى- يعني عمر بن عبد العزيز-. قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات "] (١) .
وصحح هذا القول الموفق وقال: إنه ظاهر كلا م أحمد وقدمه في
" الفروع ". وقيل: سبع. وقيل: خمس. وقيل: ثلاث. وقيل: مثل قيامه. وقيل: ما لم يخف سهوا. وقيل: ما لم يطل عرفا. وقيل. غير ذلك. (و) أدنى الكمال ل (منفرد العرف).
وقيل: ما لم يخف سهوا. وقيل: بقدر قيامه. وقيل: سبع. وقيل: عشر كالإمام. وقيل: غير ذلك.
(وكذا سبحان ربي الأعلى في سجود) يعني: أن حكم سبحان ربي الأعلى
في السجود حكم سبحان ربي العظيم في الركوع فيما تقدم بالنسبة إلى الإمام والمنفرد.
(والكمال في) قول المصلي سواء كان إماما أو منفردا: (رب اغفر لي بين السجدتين ثلاث) أي: ثلاث مرات.
ومحل ذلك إذا كان الإمام أو المنفرد (في غير صلاة كسوف في الكل) أي:
في سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، وفي رب اغفر لي؛ لما في
(١) = قال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل. عون لم يلق ابن مسعود والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. () نص الحديث الذي ورد في الأصول كالتالي: " لما روي عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كن يصلى كصلاة عمر بن عبد العزيز. فحزروا ذلك بعشر تسبيحات ". وهذا خطأ. والتصويب من " سنن أبي داود " (٨٨٨) ١: ٢٣٤ كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود.