للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعجيل لم يجز انفراده، وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته، ولم أجد خلافه. ويعايى بها. انتهى.

(ويقرأ مأموم فارق) إمامه (في قيام) قبل أن يقرأ الفاتحة، (أو يكمل) على قراءة إمامه إن كان قرأ بعض الفاتحة، (وبعدها) أي: بعد قراءة الإمام الفاتحة كلها (له) أي: للمأموم (الركوع في الحال)، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. (فإن ظن) المأموم المفارقة (في صلاة سر) كالظهر والعصر (أن إمامه قرأ) الفاتحة (لم يقرأ) أي: لم يجب عليه أن يقرأ إن فارقه. (وفي ثانية جمعة يتم) المفارق (جمعة)؛ لأنه أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة.

(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقاً) أي: لعذر أو لغير عذر.

قال في " الفروع ": وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. اختاره الأكثر وفاقاً لأبي حنيفة.

وعنه: لا، وفاقاً للشافعي، ويتمونها فرادى. والأشهر: أو جماعة وكذا جماعتين. وهل تبطل بترك فرض وبمنهي عنه كحدث؛ فيه روايتان. انتهى.

(لا عكسه) يعني: أنه لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، (ويتمها) الإمام (منفرداً) يعني: إذا لم يكن مأموم غير الذي بطلت صلاته. (ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث فـ) تبين له أنه (لم يكن) أحدث (بطلت) صلاته، لانفساخ نية الصلاة بخروجه منها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>