أو عضو أو حصول مرض؛ لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة. ولهذا لا يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف بماله. فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله، فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه بطريق الأولى.
وعنه: يلزمه إن لم يخف التلف إزالة العظم النجس.
وعلم مما تقدم أنه يلزمه قلعهما إن لم يخف ضرراً؛ لقدرته على إزالة النجاسة من غير محذور. فلو صلى قبل إزالته لم تصح صلاته.
(و) متى لم تجب إزالته (لا يتيمم له إن غطاه اللحم) لإمكان الطهارة بالماء في جمع محلها.
وعلم من ذلك أنه يجب التيمم له إن لم يغطه اللحم؛ لعدم إمكان غسله بالماء.
(ومتى وجبت) إزالة شيء من ذلك (فمات) قبل إزالته (أزيل) وجوباً؛ (إلا مع) حصول (المثلة) بإزالته فيترك.
(ولا يلزم شارب خمر قيء) أي: أن يتقايأها. نص على ذلك. وكذا سائر النجاسات إذا حصلت في الجوف لحصرلها في معدنها الذي يستوي فيه الطاهر والنجس من أصله.
(وإن أُعيدت سن) قلعت من آدمي، (أو أُذن) قطعت (أو نحوهما) من أعضائه فأعادها بحرارتها (فثبت: فـ) الحكم فيها أنها (طاهرة)؛ لأنها جزء من جملة. فكان حكمه حكمها؛ كسائر الحيوانات.
وعنه: أنها نجسة؛ لأنه لا حرمة لها كحرمة الجملة. بدليل انه لا يصلى عليها فيكون حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه.