(أو نسيها) يعني: أن المصلي لو علم أن النجاسة كانت معه في الصلاة لكنه نسيها، (أو جهل عينها أو حكمها، أو) جهل (أنها كانت في الصلاة ثم علم) أنها كانت في الصلاة بعد إن صلى جاهلاً وجودها في الصلاة: فإن صلاته لا تصح في هذه الصور كلها؛ لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط لصحتها. فلم تسقط بالنسيان ولا بالجهل؛ كطهارة الحدث. وفي ذلك رواية بالصحة. (أو حمل قارورة) يعني: أن المصلي إذا حمل قارورة باطنها نجس، (او آجرة) واحدة، الآجر بالمد، وهو الطوب الأحمر (باطنها نجس، أو) حمل (بيضة بها فرخ ميت أو مَذِرَة، أو) حمل (عنقوداً) من عنب (حباته مستحيلة خمراً): لم تصح صلاته؛ لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها. أشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه، أوحملها في كمه.
(وإن طين) إنسان أرضاً (نجسة، أو بسط عليها) شيئاً طاهراً صفيقاً، (أو على حيوان نجس أو) على (حرير). قاله أبو المعالي (طاهراً صفيقاً، أو غسل وجه آجر وصلى عليه، أو) صلى (على بساط باطنه فقط نجس) أي: دون ظاهره الذي صلى عليه، (أو) صلى على (علو) مباح (سُفله غصب، أو) على (سرير تحته نجس: كرهت) الصلاة (وصحت): أما الكراهة؛ فلاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه.
وأما الصحة؛ فلأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لما (١) لا تصح الصلاة عليه.
(وإن خِيط) بالبناء للمفعول (جرح) من آدمي، (أو جبر عظم) منه وكانت الخياطة (بخيط) نجس، (أو) كان الجبر بـ (عظم نجس فصح) الجرح أو العظم: (لم تجب إزالته) أي: إزالة الخيط النجس في مسألة الخياطة ولا إزالة العظم النجس (٢) في صورة الجبيرة (مع) خوف (ضرر) بفوت نفس