قُضي) الدين، وإلا نقض البيع؛ كما لو كان التصرف بهبة أو نحوها.
إذا علمت ذلك (فالنَّماء) الحادث بعد الموت (لوارثٍ، كنماء جان) لا حق لرب الدين فيه؛ كولي الجناية.
(ويصحُّ عتقُه) يعني: أنه لو كان على الميت دين وكانت التركة رقيقاً فأعتقه الوارث صح عتقه وغرم قيمته لرب الدين.
(ومتى اقتسما) أي: اقتسم الشريكان داراً أو نحوها، (فحصل الطريق في حصة واحد) من الشريكين مثل: أن يقتسماها نصفين فيحصل لأحدهما ما يلي الباب ويحصل للآخر النصف الداخل. (و) الحال: أنه (لا مَنْفَذَ للآخر) الذي حصل له النصف الداخل؛ كما إذا لم يكن للدار طريق من جهة أخرى، ولا لمن حصل له النصف الداخل ملك يجاورها ينفذها (١) إليه: (بطلت) القسمة؛ لأن الداخل لا يتمكن من الانتفاع بما حصل له بالقسمة؛ لأنه لا يمكنه السلوك في حصة الآخر فلا تكون السهام معدلة؛ لأن التعديل في جميع الحقوق واجبة. (وأي) أي: وأي شريك (وَقعتْ ظُلَّةُ دار في نصيبه) عند المقاسمة: (فله) أي: فالظلة له بمطلق العقد؛ لأن القسمة وقعت على ذلك.
قال في " القاموس ": والظلة، شيء كالصفَّة، يستتر به من الحر والبرد. انتهى.