للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحكم في شيء لا يكون حكماً بصحة الحكم ديه. لكن لو أنفذه حاكم آخر لزمه إنفاذه؛ لأن الحكم المختلف فيه صار محكوماً به. فلزمه تنفيذه كغيره. انتهى.

وهذا مبني على أن تنفيذ الحكم حكم بصحة الحكم المنفذ. وتقدم الخلاف الذي في التنفيذ.

(وإن رَفع إليه) أي: إلى حاكم (خصمان عقداً فاسداً عنده) أي: عند ذلك الحاكم (فقط) أي: مع كون حاكم غيره يرى أن ذلك العقد صحيح، (وأقرَّا) أي: أقر الخصمان (بأن) حاكماً (نافذَ الحكم حَكم بصحته) أي: بصحة ذلك العقد الذي هو فاسد عند الحاكم الذي ترافعا إليه (فله إلزامُهما ذلك) العقد الذي أقرَّا أن نافذ الحكم حكم بصحته؛ لأنه حق أقرا به. فلزمهما؛ كما لو أقرا بغيره، (وله ردُّه والحكم) عليهما (بمذهبه)؛لأن حكم الحاكم به لا يثبت بإقرارهما، وإنما يثبت بالبينة ولا بينة هاهنا. فلا يلزمه العمل به؛ لعدم ثبوته عنده. ذكره القاضي واقتصر عليه في"المحرر"و"الفروع". (ومن قلَّد) مجتهداً (في صحة نكاح: لم يُفارق) زوجته (بتغيُّر اجتهاده) أي: اجتهاد المجتهد الذي قلده في صحته؛ (كحكمٍ) أي: كما لو حكم به حاكم مجتهد يرى صحته حال الحكم ثم تغير اجتهاده فرأى أنه باطل. (بخلافِ مجتهدٍ نَكح) امرأة بعقد أداه اجتهاده إلى صحته (ثم رأى بطلانَه) يعني: ثم أداه اجتهاد إلى أن العقد باطل فإنه يلزمه أن يفارق زوجته بتغير (١) اجتهاده إلى صحته في الأصح؛ لأنه صار يعتقد تحريم وطئها.

(ولا يلزم) مجتهداً قلده عامي في صحة نكاح ثم تغير اجتهاده (إعلامُ المقلّد) أي: من قلده في صحة النكاح (بتغيُّره) أي: بتغير اجتهاده؛ لما تقدم من أن المقلد في صحة النكاح لم يلزمه فراق زوجته بتغير اجتهاد من قلده في ذلك.

(وإن بان خطؤه). أي: خطأ لحاكم في حكمه (في إتلافٍ بمخالفة) دليل (قاطع) يعني: لا يحتمل التأويل، (أو) بان (خطأُ مفتٍ ليس أهلاً)


(١) في ج: بتعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>