(و) يحرم أيضاً (تأويل) وهو: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره.
وقال النواوي (١) في " تهذيب الأسماء واللغات ": التأويل قال العلماء: هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. أوجبه برهان قطعي في القطعيات وظني في الظنيات.
(إلا لـ) حالف (مظلوم).
قال في "الفروع ": وقال في "الترغيب ": كل ما ليس بجار في محل الاجتهاد فالنية على نية الحاكم المحلّف واعتقادِه فالتأويل على خلافه لا ينفع. انتهى.
(و) يحرم أيضاً (حلف معسرٍ خاف حبساً) إن أقر بما عليه: (أنه لا حقَّ له عليَّ، ولو نوى) أنه لا حق له عليَّ؛ لكونى معسراً (الساعة) أي: في هذه الساعة.
قال في " الإنصاف ": لا يجوز أن يحلف المعسر: لا حق له عليَّ ولو نوى الساعة، سواء خاف أن يحبس أو لا. نقله الجماعة عن أحمد، وجوّزه صاحب " الرعاية " بالنية.
قال في " الفروع ": وهو متجه.
قلت: وهو الصواب إن خاف حبساً. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
[(و) يحرم أيضاً حلف (من عليه) دين (مؤجَّل أراد غريمه منْعَه من سفر)؛ لأنه لا حق عليه الساعة.
قال في " الإنصاف "] (٢) : ولا يجوز أيضاً أن يحلف من عليه دين مؤجل، إذا أراد غريمه منعه من سفر. نص عليه.
قال في " الفروع ": ويتوجه كالتي قبلها. انتهى.
ووجه المذهب والله أعلم: أنه وإن لم يلزمه دفعه الساعة لكونه معسراً، أو