وقال في " الانتصار " أيضاً في شهادة في نكاح: لو قبلت لم يكن نقضاً للأول، فإن سبب الأول الفسق وزال ظاهراً كقبول (١) سائر شهاداته، وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها لم يكن نقضاً للقضاء الأول، بل ردت للتهمة؛ لأنه صار خصماً فيه فكأنه شهد لنفسه أو لوليه.
وقال في " المغني ": ردّ شهادة الفاسق باجتهاده فقبولها نقض له (٢) .
وقال الإمام أحمد في رد عبد: لأن الحكنم قد مضى والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم. وإن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقضر؛ لأن الأصل جريه على العدل والصحة. ذكره المصنف في " المغني " في آخر فصول من ادعى شيئاً في يد غيره. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
(وإقرارُه) أي: إقرار القاضي إنساناً (غيرَه) مكلفاً (على فعل مختلف فيه) أي: في صحته أو (٣) في حله ليس كحكمه بصحة ذلك أو بحله؛ لأن الإقرار هنا عدم التعرض فقط.
(وثبوت شيء عنده) أي: عند القاضي (ليس حكماً به) منه.
قال في " الفروع ": على ما ذكروه في صفة السجل، وفي كتاب القاضي وكلام القاضي هناك يخالفه. انتهى.
(وتتفيذ الحكم يتضمَّن الحكم بصحة الحكم المنفَّذ). قاله ابن نصر الله. (وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه) أي: أن التنفيذ (حكم).
قال شارح " المحرر ": نفس الحكم في شيء لا يكون حكماً بصحة الحكم فيه. لكن لو نفذه حاكم آخر لزمه إنفاذه؛ لأن الحكم المختلف فيه صار محكوماً به. فلزم تنفيذه كغيره.
قال ابن قندس: قد فُهم من كلام الشارج أن الإنفاذ حكم؛ لأنه قال: لو