واما السنة؛ فما روت عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" من نذرأن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه "(١) . رواه الجماعة إلامسلمًا.
وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به.
(وهو) أي: والنذر في الشرع: (إلزام مكلَّف مختار ولو) كان المكلف المختار (كافرًا بعبادة) على الأصح. نص عليه؛ لأن نذره للعبادة ليس بعبادة،
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣٢٢) ٦: ٢٤٦٤ كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. وأخرجه أبو داود في "سننه" (٣٢٨٩) ٣: ٢٣٢ كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذرفي المعصية. وأخرجه الترمذي في "جامعه" (١٥٢٦) ٤: ١٠٤ كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأخرجه النسائي في"سننه" (٣٨٠٧) ٧: ٤ كتاب الأيمان والنذور، النذر في المعصية. وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (٢١٢٦) ١: ٦٨٧ كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية. وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢٥٩١٨) ٦: ٢٢٤.