للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في الاسم اللغوي]

(فصل. و) أما الاسم (اللغويُّ) هنا فهو: (ما لم يَغلِب مَجازُه) على حقيقته.

إذا تقرر هذا (فمن حلف: لا يأكل لحمًا، حنث ب) أكل لحم (سمك،

و) أكل (لحم يحرم)؛ كلحم غير المأكول في الأصح؛ لأنه داخل في مسمّى اللحم. (لابمرَق لحم)؛ لأن المرق ليس بلحم.

(ولا) بأكل (مُخٍّ وكَبدٍ وكُلْيةٍ وشحمِها وشحم ثَرْبٍ وكَوشٍ ومُصْران وطِحال وقلب وألْيَةٍ ودماغ وقانصةٍ وشحم وكارع ولحم رأس ولسان)؛ لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك. وقد دل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم؛ لقول (١) النبي صلى الله عليه وسلم: " أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الدمان فالكبد والطحال " (٢) .

ولأن الإنسان لو وكّل غيره في شراء لحم. فاشترى له رأسًا أو كارعًا لم يلزم الموكّل قبوله.

ولأن بائع الرؤوس يسمى رواسًا لا لحامًا.

ولأن كلاً مما ذكرنا منفرد عن اللحم بالاسم والصفة.

ولنا وجه: يحنث بأكل لحم الرأس وأكل الكارع وأكل اللسان.

والمذهب: لا يحنث بشيء من ذلك.

(إلا بنية اجتناب الدَّسم)؛ لأن كلاً مما ذكرنا به دسم.


(١) في أوب: لقول.
(٢) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (٣٣١٤) ٢: ١١٠٢ كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>