للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا) قطع أيضاً (بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر، ولو أُحرز عنه)

على الأصح. روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد.

ولأن كلاً من الزوجين يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله. أشبه الولد

مع الوالد، وكما لو منعها نفقتها.

(ولا) قطع أيضاً (بسرقة مسروق منه، أو) بسرقة (مغصوب منه، مال

سارق أو) مال (غاصب، من الحرز الذي فيه العين المسروقة، أو) من الحرز

الذي به العين (المغصوبة)؛ لأن لكل واحد من المسروق منه والمغصوب منه

شبهة في هتك الحرز من أجل أخذ ماله. فإذا هتك الحرز صار كأن المال

المسروق من ذلك الحرز أُخذ من غير حرز.

(وإن سرقه) أي: سرق المسروق (١) منه ما ل السارق، أو سرق المغصوب

منه مال الغاصب (من حرز اخر) أي: غير الحرز الذي به مال المسروق أو مال المغصوب منه قطع؛ لأنه سرق نصاباً من حرز لا شبهة له فيه.

(أو) سرق (مال من له عليه دين) قطع؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا

الحرز.

(لا) إن سرق من ماله (بقدره) أي: بقدر دَينه (لعجزه) عن استخلاصه

بالحاكم؛ لأن بعض العلماء أباح له الأخذ. فيكون (٢) الاختلاف في إباحة الأخذ

شبهة دارئة للحد؛ كالوطء (٣) في نكاح مختلف في صحته.

وعلم مما تقدم أنه متى سرق قدرًا زائدًا عن دينه يبلغ نصاباً أنه يقطع في

الأصح.

(أو) سرق (عيناً قُطع بها) أي: بسرقتها (في سرقة أخرى) أي: سرقة

متقدمة من حرزها الأول أو من غيره قطع، لأنه لم ينزجر بالقطع الأول. أشبه ما


(١) في ج: المغصوب.
(٢) في ج: فكان.
(٣) في ب: كما لو ظن، وفي ج: كما لو وطئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>