للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وهذا فيما يمكن جحده وخفاؤه؛ لأن قوله: " كانت مخزومية تستعير

المتاع وتجحده " يخرج بذلك مستعير الأماكن وكل ما لا يمكن خفاؤه؛ لأن

ذلك لا يسمى متاعاً] (١) .

وعن عائشة مثله. وقالت فيه: " فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم

النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب. فقال: يا أيها الناس لِلَّهِ إنما ضل مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا

سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لِلَّهِ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها " (٢) . رواه أحمد ومسلم والنسانى.

قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه.

وقال في رواية الميمونى: هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء.

(لا) جاحد (وديعة) فلا يقطع.

(ولا) يقطع (منتهب) وهو: الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة؛ لما

روى جابر مرفوعاً قال: " ليس على المنتهب قطع " (٣) رواه أبو داود.

(و) لا (مختلس). وهو: الذي يختطف الشيء ويمر به.

(و) لا (غاصب، و) لا (خائن) وهو: الذي يؤتمن على الشيء فيخفيه

أو يجحده. وأصله من التخون وهو: التنقيص من مودَع ونحوه من الأمناء؛


= جحدت.
وأخرجه النسائى في " سننه " (٤٨٨٨) ٨: ٧٠ كتاب قطع السارق، ما يكون حرزًا وما لا يكون.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٣٨٣) ٢: ١٥١.
(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه مسلم في " صححيحه " (١٦٨٨) ٣: ١٣١٥ كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدودء
وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٨٩٤) ٨: ٧٢ كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٣٣٦) ٦: ١٦٢.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٣٩١) ٤: ١٣٨ كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة. والخيانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>