لأن جابر روى " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن
ينبذ الرطب والبسر جميعا " (١) . رواه الجماعة إلا الترمذي.
وعن أبي (٢) سعيد قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر، وزبيبا ببسر. وقال: من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا "(٣) . رواه مسلم والنسائي.
وعن أبي قتادة قال:" نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب. ولينتبذ كل واحد منهما على حدة "(٤) . متفق عليه.
ولأن نبذ الخليطين يسرع إلى الإسكار المحرم فنهي عنه لذلك.
وما رواه ابن ماجه بسنده إلى عائشة قالت: " كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء. فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما فيه، ونصب عليه الماء.
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه " (٥٢٨٠) ٥: ٢١٥٨ كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا ... عن عبد الله بن أبى قتادة، عن أبيه. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٨٦) ٣: ١٥٧٤ كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٠٣ ٣٧) ٣: ٣٣٣ كتاب الأشربة، باب فى الخليطين. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٨٧٦) ٤: ٩٨ ٢ كتاب الأشربة، باب ما جاء في خليط البسر والتمر. وأخرجه النسائي في " سننه " (٥٥٦٠) ٨: ٢٩١ كتاب الأشربة، خليط التمر والزبيب. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٣٩٥) ٢: ١١٢٥ كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٩٦٠ ١) ٣: ٣٦٣. (٢) في ب: ابن. (٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٨٧ ١) ٥٧٥ ١: ٣ كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. وأخرجه النسائي في " سننه " (٥٥٦٨) ٨: ٢٩٣ كتاب الأشربة، الترخص في انتباذ التمر وحده. (٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٢٨٠) ٥: ٢١٥٨ كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا. . . وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٨٧) ٣: ٥٧٤ ١ كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين.