للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى (ولو) كان الاعتراف (في مجالس)؛ لأن ماعزا أقر عنده أربعا في مجلس واحد، والعامرية أقرت عنده بذلك في مجالس. فروى بريدة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من بني عامر من الأزد. فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك ترددنى كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما زال حتى قالت: إني حبلى. قال: فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قد وضعت العامرية. فقال: إذا لا نرجمها وندع (١) ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار. فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها)) (٢) . رواه مسلم والدارقطني وقال: حديث حسن صحيح.

وفي لفظ قال: ((جاءت العامرية (٣) . فقالت: يا رسول الله! إنى قد زنيت فطهرنى. وإنها ردها فلما كان الغد. قالت: يا رسول الله! ترددنى كما رددت ماعزا فوالله إنى لحبلى. قال: فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت (٤) أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت (٥) : يا نبي الله! هذا قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها (٦) وأمر الناس فرجموها. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت)) (٧) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود


(١) في أوب: ترجمها وتدع.
(٢) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦٩٥) ٣: ١٣٢٢ كتاب الحدود، باب من اعترف نفسه بالزني.
وأخرجه الدارقطني في ((سننه)) (٣٩) ٣: ٩١ كماب الحدود.
(٣) في ب: الغامدية.
(٤) في ج: وضعت.
(٥) في ب: فقال.
(٦) في ج: فحفر لها حفرة.
(٧) وأخرجه أبو داود في ((سننه)) (٤٤٤٢) ٤: ١٥٢ كتاب المحدود، باب المرأة التي أمر النبي صصص برجمها من جهينة.
وأخرجه أحمد في ((مسنده)) (٢٢٩٩٩) ٥: ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>